by الشيخ شادي علي | أغسطس 1, 2023 10:19 ص
المقدمة
منذ قيام الدولة الوطنية الحديثة على أسس علمانية في أوروبا انتقلت أفكارها إلى العالم الإسلامي بما تحمله من مشكلات مع الدين (الكنيسة) دفعت نحو القطيعة بين الدولة والموروث الفقهي وخاصة في بعده الاجتماعي، وهذا ما عمل على دراسته مجموعة من الباحثين[1][1]، استنتجوا أنه نتج عن ذلك انقسام الفقهاء في مواجهة متغيرات السلطة إلى ما اصطلح عليه بالفقه التقليدي والفقه الحركي.
حاولت الدولة توظيف الفقه التقليدي للضبط الاجتماعي عبر أدوات سلطة الخطاب الديني خصوصًا الفتوى وخطب الجمعة[2][2]، مثل الشيخ فضل الله النوري، الذي استعان به الشاه محمد علي مظفر الدين لقمع الثورة المشروطة في إيران[3][3]. في قبال ذلك نشأ حراك فكري لدى طائفة من الفقهاء الحركيين قعّدت أصوليًّا للكثير من الحراكات المهمة في مطلع القرن الأخير، منها -على سبيل المثال- ما صدر من علماء النجف أوائل القرن العشرين على لسان الآخوند محمد كاظم الخرساني فتوى تقول بأن موافقة ومساعدة كل مخالف للمشروطة (الثورة الدستورية في إيران) القويم والتعرض للمحامين عنها “هو محاربة لإمام العصر (ع)”. وتبعه الميرزا النائيني -والذي يعتبر مفكر الثورة المشروطة الأبرز- بتأليف كتاب “تنبيه الأمة وتنزيه الملة”، الذي أيده معظم فقهاء النجف ذاك الوقت. واستمر حراك الإسلام السياسي الشيعي حتى ختم بالثورة الإسلامية في إيران وتبلور نظرية (الولاية المطلقة العامة للفقيه)، الذي يعنى بخطاب (شامل) يغطي كافة جوانب النشاطات الإنسانية الاجتماعية، وأنواع الحقوق والواجبات للدولة كما للفرد[4][4].
أحد الأبعاد الاجتماعية المهمة في نجاح هذا الحراك هو ما تميّز به أتباع مذهب أهل البيت على سواهم من أتباع المذاهب الأخرى بميزة احترام العلماء وطاعتهم، الذي تحوّل إلى سنّة جارية لديهم، وكانت هذه الطاعة في الغالب ليست استنادًا إلى أدلّة ولاية الفقيه، بل للدور الاجتماعي والسياسي للفقهاء في المجتمع. ما أمكن الفقهاء من قيادة ثورات كثيرة في الواقع الشيعي[5][5]، ومنذ فتح الأصوليون باب الاجتهاد في مسائل الاجتماع السياسي في عصر الغيبة الكبرى كان من الطبيعي أن تتوسع ولاية الفقهاء ونيابتهم عن الإمام في إدارة شؤون المجتمع وإجازتهم في بعض الولايات؛ كالولاية على الخمس والزكاة حتى تصل إلى فكرة ولاية الفقيه، التي شكّلت بجزئياتها التأصيلية والاجتهادية خروقات لعصر الغيبة الكبرى أجازت للعلماء ما لم يكونوا يجوزونه إلا للضرورة، وهي تطورات في خط الاجتهاد الديني ساهمت بفاعلية في التطور السياسي في المذهب[6][6]. وعلى جانب آخر لم يقتصر الاجتهاد في مسائل الإسلام السياسي والحكومة الإسلامية على مذهب أهل البيت (ع)، بل إن كون الإسلام دين للفرد والمجتمع وأنه شمل أحكام وضرورات لا تقوم إلا بنظام حكم إسلامي فهو مما اتفق عليها المسلمين السنة كذلك[7][7].
ما هي الأسباب التي أدّت إلى هذا التفاوت الكبير في صلاحيات الولي الفقيه لدى مختلف المراجع؟
ما هي الأسس الفلسفية بصيغة علم فلسفة السياسة لنظام الحكومة الإسلامية؟
ما هي الضمانات الإجرائية التي تحول دون تحوُّل منصب الولي الفقيه إلى دكتاتورية بغطاء ديني؟
الولاية [بكسر الواو]، لغةً: اسم مصدر، يأتي بمعنى الإمارة والحكومة والسلطان والدولة[8][8]، بخلاف ما إذا كانت بفتح الواو فقد تعني المحبة والنصرة، ولكي تشير إلى معنى السلطة والإمارة فتكون -في هذه الحالة- بحاجة إلى قرينة أخرى معها[9][9].
أما في الاصطلاح: فمن أجل توضيح الاصطلاح الفقهي، لا بدّ من الإشارة أن الاعمال الموكلة شرعًا إلى الفرد المكلف تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: ما كان مرتبطًا بشخص المكلف، كالصلوات اليومية.
القسم الثاني: ما كان مرتبطًا بغيره خارجًا عن نفسه، وهذا على نحوين:
النحو الأول: ما يكون للآخرين فعل مقابل فعل المكلف، فتكون الفاعلية مشتركة بينهما. (كالبيع والشراء).
النحو الثاني: ما لا يكون للآخرين أي فاعلية في قباله إلا الامتثال وتطبيق الأمر شرعًا وعلى نحو التعبُّد، وهذه هي (الولاية) بمعناها العام، وهذه على نوعين:
النوع الأول: الولاية الخاصة: ما تكون محدودة التصرف في نفس أو مال أو ذمة شخص عاجز عن حفظ مصالحه بسبب حجر أو فلس أو موت أو صغر أو عجز، والهدف منها الحفاظ على مصالح العاجزين وحقوقهم، في أيدي أمينة، ومثاله: ولاية الأب على أبنائه، والزوج على زوجته، والوصي على الموصى عليه، ووليّ المجنون، ووليّ السفيه، ووليّ البكر في التزويج، ووليّ الميّت، ومتولّي الوقف … وغيرهم. وهي محل إجماع الفقهاء على نحو متسالم به في كل المجتمعات والدول والقوانين. ويطلق عليها في الفقه: (القيمومة)[10][10].
النوع الثاني: الولاية العامة: ما تكون ولاية للأنبياء والأوصياء ولنوّابهم الخاصين والعامين عامة على جميع الناس، فتتولى التصرُّف في إدارة وتنظيم المجتمع الإسلامي[11][11]، مثل أي حكومة لأي أمة أو شعب، ويكون هدفها إجراء أحكام الإسلام، وتأمين المصالح المادية والمعنوية للمجتمع الإسلامي، وحفظ نظام البلاد مقابل الأعداء، وليس من صلاحيتها التصرف في النفوس والأموال والأمور الشخصية للأفراد إلا بالقدر الذي يتزاحم مع المصلحة العامة[12][12].
الفقيه: بالعودة إلى الفقاهة/ الفِقه/ الفقيه كما وردت في المعجم الوسيط[13][13]، يتبين أنها عُرِّفت كالتالي: “الفقاهة: الفقه والفِطنة. الفِقه: الفهْمُ والفطنةُ. و- العِلمُ. وغلب في علم الشريعة وفي علم أصول الدين. (الفقيه): العالمُ الفطن. و- العالم بأصول الشريعة وأحكامها. واستعمل فيمن يقرأ القرآن ويعلمه. والجمع فُقهاء.” كما عُرفت تبعًا للقاموس المحيط[14][14] فيما يلي: “الفِقهُ: بالكسر: العِلمُ بالشيء، والفهم له، والفِطنةُ، وغلب على عِلم الدين لِشرفه. وفقُهَ، ككرُم وفرِح، فهو فقيهٌ وفقهٌ، كندسٍ. ج: فقهاءُ، وهي فقيهةٌ وفقُهةٌ. ج: فُقِهاءُ وفقائِهُ. وفقِههُ، كَعَلِمهُ: فهمَهُ، كتفقّهَهُ. وفقّهَهُ تفقيهًا: علّمهُ، كأفقههُ…”.
والفقيه اصطلاحًا: هو الرجل العالم بالفقه والمعارف الإسلامية، والحائز على درجة الاجتهاد بمعنى القدرة على الاستنباط في الأحكام الشرعية. ثم ليكون قائدًا ووليًّا للأمة لا بدّ أن يتصف بشروط أخرى[15][15] أهمها:
ولاية الفقيه: تم تعريف ولاية الفقيه تبعًا لمعجم ألفاظ الفقه الجعفري: “قيام الفقيه الجامع لشروط الفتوى والقضاء مقام الحاكم الشرعي وولي الأمر الإمام المنتظر (عج) في زمان غيبته في إجراء السياسات وسائر ما له من أمور عدا الأمر بالجهاد الابتدائي، وهو فتح بلاد الكفر بالسلاح، على خلاف في سعة الولاية وضيقها”[16][16].
ولاية الفقيه في الاصطلاح الفقهي، هي: النيابة العامة للفقيه الجامع للشرائط عن الإمام المعصوم في زمان الغيبة لقيادة الأمة الإسلامية وتدبير شؤونها في جميع ما كان للمعصوم عليه ولاية في غير مختصاته وبشرط وجود المصلحة[17][17]. أي ولاية عامة في جميع شؤون الأمة، تلك الولاية التي كانت للإمام المعصوم في زمن حضوره، وهي رئاسة الدين والدنيا، ومن ثم فله ما كان للإمام من وظائف دون أن يشارك المعصوم في مختصاته، وبشرط وجود المصلحة في فعله، والتي منها:
المصلحة العامة: هي الأمور العامة والاجتماعية التي يتعذّر على الأفراد القيام بها باستقلالهم ويحتاجون فيها إلى توجيه مركزي أو قيادة أو إدارة عامة، ومنها على سبيل المثال: الجيش والشرطة والسجون والصحة العامة والقضاء وعمران المدن .. إلخ[18][18].
مراحل ولاية المعصوم ونائبه العام
اتفق فقهاء الشيعة حول ما أسموه المراحل العشرة لولاية المعصوم[19][19]، واختلفوا حول وراثة نوابه العامين (رواة الحديث/ مراجع الدين) لكل أو بعض تلك المراحل في عصر الغيبة الكبرى، وهذه المراحل هي:
المرحلة الأولى: ولاية الفتوى: الإجازة في استنباط الأحكام الشرعية والإفتاء طبقًا لاجتهاده. وهو متفق عليه بين الفقهاء.
المرحلة الثانية: ولاية التفويض أو سلطة تشريع الأحكام.
المرحلة الثالثة: ولاية القضاء: رفع الخصومات والقضاء بين الناس والحكم في المنازعات وسلطة الفصل القاهرة على أحد أو كِلا طرفي المنازعة. وهذا هو الحد المتفق عليه بين الفقهاء.
المرحلة الرابعة: ولاية إجراء الحدود؛كإجراء الحدود والتعزيرات.
المرحلة الخامسة: ولاية الطاعة في الأوامر الشرعية: ولاية التشريع مثل تشريع الإمام الباقر (ع) للخمس، وتشريع الإمام الهادي (ع) العُشر بدلًا من الخمس.
المرحلة السادسة: ولاية الطاعة في الأوامر العرفية: ولاية تنزّل الأحكام على الموضوعات الخارجية، كالحكم بثبوت الهلال مثلًا، وإقامة الحج وترغيب الناس به والتزكية الأخلاقية، والأحكام الولائية مثل: تحريم الشيخ النائيني التنباك (التبغ) في بعض الأعوام، ومنع الإمام الخميني الحج في بعض الأعوام.
المرحلة السابعة: ولاية التصرف: مثل التصرف في الأموال (النذور والأخماس والأوقاف … وغيرها)، والنفوس أو في الأمور الاجتماعية والسياسية.
المرحلة الثامنة: ولاية الإذن: مثل الولاية على حقوق وواجبات القصّر والمجانين.
المرحلة التاسعة: ولاية الأمر: باقي الأمور الحسبية التي يحتسبها الشارع عليه، مما ليس لها راع ولا يرضى الشارع بتركها، وحسم الأمور المتصلة بتعارض المصالح الاجتماعية وصراع القوى، وتقدير المصالح والمفاسد الاجتماعية، والدفاع عن الأرض والإنسان بإعداد القدرات العسكرية، وتوفير الأمن الاجتماعي.
المرحلة العاشرة: ولاية الإمامة: وهي القيادة الدينية، ثم القيادة السياسية وولاية الأمر التي تسعى لتوحيد مواقف المسلمين، تقديم النموذج الإلهي في الحكم، وتجسيد القيم الاجتماعية[20][20]، والتنمية السياسية، وتشمل أحكامًا داخلية تصل إلى التصرف في الأنفس والأموال مثل نزع الملكية للمصلحة العامة، أو إعلان الحرب وحماية البيئة.
بين ولاية الفقيه العامة والخاصة
والنقاش الذي يدور فيما يتعلق بولاية الفقيه بين الفقهاء هو خلاف حول حدود الصلاحيات ومدى شموليتها؛ فهناك قسم يعتبر أن للفقيه صلاحيات في جميع الأمور الدينية والدنيوية للأمة؛ أي حتى في السياسية منها وهناك إلزامية لإطاعته. أما القسم الآخر من الفقهاء يُضيق حدود صلاحيات الولي ويعتبرها مسألة دينية ترتبط بالإفتاء والقضاء والمسائل التي ترتبط بالاجتهادات في القضايا الدينية. وبذلك سيتم تبيان الفرق فيما بينهما مع عرض نقاط الاختلاف ووجهات نظر كل منها[21][21].
ممن صرّح بوجود هذه الثنائية في تعريف الفقهاء المتقدمين لولاية الفقيه، ووجود تفاوت واضح بينهم في حدود صلاحيته باختلاف مبانيهم الفقهية، هو آية الله محمد مهدي الخلخالي حيث قال: “ما نفاه الفقهاء في الغالب من ولاية التصرُّف، إنما هو الولاية بالمعنى الأخصّ. وأمّا (ولاية الرئاسة) فقد أثبتوها للفقيه، وقالوا بها، ولو من باب الحسبة، وقد أوجب هذا الأمر بنفسه الاشتباه والالتباس حول محلّ الإثبات والنفي عند كثير من الأشخاص”[22][22]. فيما يذهب الإمام الخميني إلى أن الولي الفقيه، لما يتمتع به من معرفة بظروف المكان والزمان، وفي حالة وجود مثل هذه المصلحة الضرورية للدولة أو الحكومة، يكون الحكم شرعيًّا، وله الأولوية في حالة تزاحمه مع الأحكام الأخرى[23][23].
[1][24] أمثال: بيري أندرسون وبرتراند برادي وسامي زبيدة.
[2][25] معتز الخطيب: بحث بعنوان: “الفقيه والدولة في الثورات العربية”، مجلة تبيُّن عدد (٩) عام 2014: ص ٦٦.
[3][26] محسن كديور: نظريات الحكم في الفقه الشيعي، بيروت: دار الجديد، 2000م، ص 126.
[4][27] انظر، المسارات العامة لهذا الحراك في دراسة: معتز الخطيب: “الفقيه والفقيه المعاصر: دوره وعمله وإنجازاته”، قدمت ضمن مؤتمر النظرية الفقهية والنظام الفقهي، مسقط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 2012.
[5][28] كاظم الحائري: الإمامة وقيادة المجتمع، قم: مكتب السيد كاظم الحائري، 1995 م، ص 214.
[6][29] ينظر: فيصل الكاظمي: الحوزات الشيعية المعاصرة بين مدرستي النجف وقم، بيروت: دار المحجة البيضاء، 2012.
[7][30] ينظر: الأشعري: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، اتحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1950 م.
[8][31] ابن الأثير، مادة (ولي)، الجزء 5، الصفحة 510، والراغب الأصفهاني، مادة (ولي)، الصفحة 885، والطريحي، مادة (ولي)، الجزء 4، الصفحة 553.
[9][32] عباس سلامي الأنصاري: بحوث استدلالية في ولاية الفقيه، طهران: عرش انديشه، 2006، ص ٢٢.
[33] [10] السيد اليزدي: العروة الوثقى، قم: مؤسسة النشر الإسلامي – جماعة المبلغين، 1990. ج 6 ص 413 & الخوانساري: جامع المدارك في شرح المختصر النافع، قم: مكتبة الصدوق، 1355 ه ش.، ج 6 ص 3.
[11][34] محمد مهدي الموسوي الخلخالي: الحاكمية في الإسلام، قم: مجمع الفكر الإسلامي، 1990، ص ٤٨٤.
[12][35] النائيني: المكاسب والبيع، تحقيق: محمد تقي الآملي، قم: مؤسسة النشر الإسلامي – جماعة المدرسين، 1413 هـ، ج 2 ص 334.
[13][36] المعجم الوسيط، إسطنبول: دار الدعوة، 1989 – مادة (ف ق هـ).
[14][37] القاموس المحيط، بيروت: دار الكتب العلمية، 1971 – مادة (ف ق ه).
[15][38] ينظر: محمد الحسين الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، المجلد 3، بيروت: دار المحجة البيضاء، 2012.
[16][39] أحمد فتح الله: معجم ألفاظ الفقه الجعفري، الدمام: مطابع المدوخل، 1995، (مادة: ولاية الفقيه).
[17][40] الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن، قم: منشورات اسماعيليان، 1990، ج 8 ص 93.
[18][41] ينظر: فؤاد إبراهيم: الفقيه والدولة – الفكر السياسي الشيعي (في حوار له مع الشيخ محمد مهدي شمس الدين)، ط1، بيروت، دار الكنوز الأدبية، 1998م.
[19][42] محمد مهدي الموسوي الخلخالي: الحاكمية في الإسلام، قم: مجمع الفكر الإسلامي، 1990.
[20][43] محمد شقير: فلسفة الدولة: في الفكر السياسي الشيعي – ولاية الفقيه نموذجًا، بيروت: دار الهادي، 2002 م، ص 352 -354.
[21][44] ينظر: كاظم قاضي زاده، أحمد جهان بزركى، وبهرام إخوان كاظمي، حاكمية الفقيه بين السلطة والولاية، بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، 2010.
[22][45] محمد مهدي الموسوي الخلخالي: الحاكمية في الإسلام، قم: مجمع الفكر الإسلامي، 1990، ص ٥٥٠.
[23][46] عباس نور الدين: الإمام الخامنئي: السيرة والمسيرة، بيروت: مركز باء للدراسات، 2002. ص 175.
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
Source URL: https://maarefhekmiya.org/15926/falsafasiyasia/
Copyright ©2024 معهد المعارف الحكمية للدراسات الدينية والفلسفية unless otherwise noted.